كتب : - بتاريخ : 24/06/2021 عدد مرات المشاهدة : 3677


الحوادث المدرسية

تخضع معالجة ملفات الحوادث المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا لاتفاقية الضمان المدرسي، كما وقع تعديلها بالملحق رقم 2 المبرمة بين الوزارة وشركة سينا السعادة للتأمين.

وتعتبر حادثة مدرسية كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛ وهي كذلك الحوادث التي يتعرض لها طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالي و التقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية و التعليم الفني في الوقت الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة، و كذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف الخاضعة في تنظيمها و تسييرها للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي.

ويشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له  في إحدى الظروف التالية:

  • ​​​داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛
  • أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة؛
  • أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم؛
  • خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل..

الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية :

-   المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة في ثلاثة نظائر ( تحميل المطبوع رقم 1

-   أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير؛

-  أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي (تحميل المطبوع رقم 2

-  نسختان من رسم الولادة؛

-  نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ؛

-  المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له (تحميل المطبوع رقم 3

 

الضمانات المخولة إثر حادثة مدرسية :

شروطها:

 -أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلا فعلا و يتابع دراسته بالمؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية و الثانوية و الكليات…..

 -في الوقت الذي يوجد تحت حراسة أحد المسؤولين في المؤسسة, أثناء الدراسة أو القيام بتمارين أو مباريات رياضية أو رحلات أو زيارات مدرسية, أو خلال المخيمات الصيفية.

 -و الجدير بالإشارة أن الحوادث التي تقع للتلاميذ أثناء ذهابهم إلى المدرسة أو رجوعهم منها تحت مسؤولية الآباء و الأولياء.

عناصرها:

تتحمل الدولة :

- إقامة المعني بالأمر بالمستشفى, حسب التعرفة العمومية.

- أداء أتعاب الأطباء.

- شراء الأدوية أو لوازم وأجهزة تبديل أعضاء الجسم.

- نقل التلميذ المصاب إذا ثبتت ضرورة ذلك (شهادة طبية)

- في حالة الوفاة, مصاريف الجنازة والدفن, بالإضافة إلى تعويض ذوي حقوقه في شكل رأسمال أو إيراد.

- هذا وفي حالة وجود التلميذ المصاب مؤمنا ضد الحوادث لدى شركة تأمين , فإن هذه الأخيرة تغطي النفقات حسب الضمانات المتفق عليها معها سابقا.

الاستفادة منها:

- للأباء والأولياء الحق في اختيار الطبيب, ومحل العلاج, ومورد الدواء, ولوازم العلاج, شريطة ألا  تتعدى التكاليف الطبية والصيدلية التعاريف المقررة.

- على الآباء ألا يؤدوا المصاريف التي بذمة الدولة أو شركة التأمين

- على الآباء أداء المصاريف التي تفوق المصاريف المضمونة من قبل الدولة.

- إن الحوادث التي ينشأ عنها عجز دائم يحدد في نسبة 10 % على الأقل, تعطي للمصاب الحق في الاستفادة من تعويض يمنح في شكل إيراد مؤقت لمدة سنة, يحدد من لدن لجنة خاصة.

وفي حالة عدم تغير نسبة العجز, وبعد استشارة طبية, يعطى هذا الإيراد كل سنة لمدة خمس سنوات. وفي حالة نقص أو زيادة نسبة العجز, تعرض القضية على اللجنة لتحديد مبلغ الإيراد الجديد. ويحدد نهائيا مبلغ الإيراد عند نهاية الخمس سنوات المذكورة.

كما تحدد اللجنة عند الاقتضاء, مبلغ التعويض أو الإيراد أو الرأسمال لفائدة ذوي الحقوق في حالة وفاة المعني بالأمر.

 وثائق إثبات التعويض، وذلك حسب الحالات المشار إليها في الجدول أسفله :

الوثائق اللازمة

مجالات الضمانات

فاتورة أتعاب الطبيب المعالج ؛
-    الوصفات الطبية، فاتورة شراء الأدوية، مصحوبة بثمن الدواء المعلق على علبته (PPM) ؛
-    مصاريف الراديو، المختبر و أي وثيقة طبية أخرى ؛
-    صور الراديو ؛
-    أية وثيقة ضرورية مطالبة من طرف شركة التأمين

تعويض تكاليف التطبيب والجراحة والصيدلة
حسب التعريفة الوطنية  المرفقة بهذا البروتوكول
(الملحق رقم 1)​

​الفواتير والوثائق المبررة لمصاريف الاستشفاء

تعويض مصاريف الاستشفاء​​

التعويض اليومي عن الاستشفاء​

​التعويض اليومي عن الاستشفاء​

- الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ومن طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة​

التعويض عن العجز البدني الدائم (IPP) المحدد حسب سلم العجزالملحق بهذا البروتوكول (الملحق رقم 2)

​الشهادة الطبية للوفاة ؛
-    رسم الوفاة ؛
-    شهادة الحياة لذوي الحقوق ؛
-    نسخة من محضر الشرطة أو رجال الدرك في حالة حادثة سير

التعويض عن الوفاة​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Enregistrer